الشيخ الطوسي
211
المبسوط
يحلف وأسقطه عن جنبته ، ثم جاء بعد هذا بشاهد واحد وأراد أن يحلف معه قال قوم له ذلك ، وقال آخرون ليس له ذلك كما لو أقام ابتداء شاهدا واحدا ولم يحلف معه ، فردت اليمين على المدعى عليه فنكل عنها ولم يحلف ، فهل يرد اليمين على المدعي فيحلف مع الشاهد ثانيا ؟ على قولين ، والأقوى عندي أنه ليس له ذلك لأنه أسقط حق نفسه من الاستحلاف فلا يعود إليه إلا بدليل . المدعى عليه إذا نكل عن اليمين انتقلت اليمين إلى جنبة المدعي ، فإن قال المدعى عليه ردوا علي اليمين لأحلف لم يكن له ، لأن اليمين كانت في جنبته فأسقطها وانتقلت إلى جنبة غيره ، فصارت حقا لغيره فلا يعود إليه ، كما أن اليمين لما كانت في جنبته لم يكن للمدعي أن يحلف المدعى عليه . إذا ادعى عليه رجل حقا بجهة خاصة بأن يقول غصبني على كذا ، أو اشتريت منه كذا أو أودعته كذا ، فإن قال لا حق له علي فإنه يحلف على ذلك ، ولا يحلف أنه ما غصب وما أودع ، فإن قال ما غصبت ولا أودعت ، قال قوم يحلف عليه ، وقال آخرون يحلف على أنه لا حق له عليه .